كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 7)

وعلي فرض صحة الرواية فيكون جلوسه في سنة الصبح لبيان الجواز أو أن ذلك كان لعذر
(والحديث) أخرجه البخاري وأخرج مسلم والنسائي والطحاوي عن يحيى بن أبي كثير نحوه

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُوتِرُ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.
قُلْتُ: مَا يُوتِرُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ: وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ.
(ش) (قوله بكم كان رسول الله الخ) أي بكم ركعة كان صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم يصلي الوتر. ومراده السؤال عن صلاة الليل التي تختم بالوتر بدليل جواب عائشة كان يوتر بأربع وثلاث أي بسبع ركعات. وفصلت بالعاطف لبيان أنه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كان يصلي الأربع بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. أما الثلاث فإن يصليها بسلام واحد وكذا يقال فما بعده. وبإطلاقها علي الكل وترًا استدل من قال إن الوتر لا يختص بركعة ولا بثلاث بل يكون بسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة
(وأجاب عنه) من خص الوتر بثلاث بأن في إتيانها بالثلاث بعد كل عدد دليلًا ظاهرًا على أن الوتر هو الثلاث. وما وقع قبله من الأربع والست والثمان والعشر تهجد ونفل مطلق وليس من الوتر. وإنما أطلقت على الكل وترًا مجازًا قال الترمذي قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بثلاث عشرة قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديثًا عن عائشة واحتج بما روى عن النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن. قال إنما عني به قيام الليل. يقول إنما قيام الليل علي أصحاب القرآن اهـ
ولعل الحديث الذي رواه إسحاق في ذلك عن عائشة هو حديث الباب
(قوله ولم يكن يوتر بأنقص من سبع الخ) مرادها أنه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم لم يكن يصلي ليلًا أقل من سبع ولا أكثر من ثلاث عشرة ركعة بالوتر والركعتين الخفيفتين

الصفحة 294