كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 7)

لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ". قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ. قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.
(ش) (رجال الحديث) (الوليد بن عبد الرحمن) الجرشي الحمصي. روى عن ابن عمر وأبى هريرة وأبى أمامة وجبير بن نفير وغيرهم. وعنه يعلي بن عطاء وإبراهيم بن أبي عبلة وداود بن أبي هند وإبراهيم بن سليمان ومحمد بن مهاجر. وثقه ابن معين وابن خراش وأبو حاتم ومحمد بن عون وابن حبان وقال أبو زرعة جيد الحديث من الطبقة الثالثة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي
(معنى الحديث)
(قوله فلم يقم بنا الخ) أي لم يصل بنا قيام رمضان حتى بقي سبع ليال من الشهر فصلى ليلة الثالث والعشرين نظرًا إلى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون
(قوله فلما كانت السادسة الخ) أي الليلة السادسة مما بقي من الشهر وهي ليلة الرابع والعشرين والليلة الخامسة مما بقي من الشهر هي ليلة الخامس والعشرين
(قوله فقلت يا رسول الله لو نفلتنا الخ) بتشديد الفاء وتخفيفها أي قال أبو ذر نتمنى أن تزيدنا في قيام هذه الليلة على النصف فإن ذلك خير لنا. فلو للتمني، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم إن الشخص إذا صلى مع الإِمام الفرض والقيام حصل له ثواب قيام ليلة تامة بخلاف ما إذا صلى مع الإِمام العشاء فقط فإنه يحصل له ثواب قيام نصف ليلة لما رواه مالك والترمذي ومسلم وتقدم للمصنف في باب فضل صلاة الجماعة من الجزء الرابع عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة
(قوله فلما كانت الرابعة الخ) أي الليلة الرابعة مما بقي من الشهر وهي ليلة السادس والعشرين، والليلة الثالثة، ليلة السابع والعشرين جمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أقاربه وأزواجه وخواصه من الصحابة فصلى بهم القيام
(قوله حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح) يعني أطال بنا القيام حتى خفنا فوات السحور. قال الخطابي أصل الفلاح البقاء سمي السحور فلاحًا إذ كان سببًا لبقاء الصوم ومعينًا عليه أي أنه معين على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح وهو الفوز بالسعادة في الدار الآخرة.
(قوله قلت ما الفلاح الخ) أي قال جبير بن نفير لأبي ذر ما الفلاح قال السحور بضم السين وهو تناول الطعام. وبالفتح اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب. قال في النهاية. وأكثر ما يروي بالفتح, وقيل إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام اهـ وبه يظهر خشيتهم فوته
(قوله ثم لم يقم بنا بقية الشهر) أي لم يصل بنا القيام

الصفحة 314