كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 7)

ألمشقة. وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حديث صحيح أنه كان يقرأ بقصار المفصل في السفر وغيره كما تقدم في أبواب القراءة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخر جه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي

(باب التطوع في السفر)
أيجوز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ.
(ش) (رجال الحديث) (أبو بسرة) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (الغفاري) روى عن البراء بن عازب. وعنه صفوان بن سليم. وثقه العجلي وقال الذهبي لا يعرف وقال الترمذي سألت محمدًا "البخاري" عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسمه ورآه حسنًا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب. مقبول من الرابعة، روى له أبو داود والترمذي
(معنى الحديث) قوله فما رأيته ترك ركعتين الخ) لعلهما سنة الوضوء أو الزوال أو الظهر. وقوله قبل الظهر أي قبل صلاته وهو ظرف لترك. وبظاهر الحديث استدل من يقول بمشروعية التنفل في السفر
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي والترمذي وقال حسن غريب

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ -قَالَ- فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ. قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي يَا ابْنَ أَخِى إِنِّى صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى

الصفحة 79