كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 7)

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا.
(ش) (يونس) بن يزيد الأيلي تقدم في الجزء الثاني صفحة 102
(قوله يسبح على الراحلة الخ)، يعني يصلي النافلة إلى أي جهة توجهت دابته ولو إلى غير القبلة. وتوجه مضارع حذفت منه إحدى التاءين. وفي نسخة أي وجه توجهت، وفي رواية الشيخين قبل أي وجه توجه فلو توجهت إلى غير مقصده فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا
(والحديث) يدل على جواز التنفل على الراحلة في السفر قبل مقصده وهو مجمع عليه كما قال االنووي وغيره غير أنه يلزم التوجه إلى القبلة حال التحريمة عند الشافعي وابن حبيب من المالكية وهو رواية عن أحمد. ولا يلزم عند غيرهم. وسواء في ذلك قصير السفر وطويله عند الأكثر. وعن مالك لا يجوز ذلك إلا في سفر القصر. وقالت الحنفية لا يشترط السفر بل يجوز صلاة النافلة خارج العمران في محل يجوز للمسافر القصر فيه ولو مقيمًا خرج لحاجة على الراحلة موميًا بالركوع والسجود فرادى لا جماعة إلا على دابة واحدة علي الصحيح لحديث ابن عمر قالت رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي النافلة على راحلته في كل وجه يومئُ إيماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين رواه الشيخان. وعن أبي يوسف جواز النافلة على الراحلة في المصر أيضًا. وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية وأهل الظاهر يجوز التنفل على الراحلة حتى للمقيم. وروى هذا عن أنس ابن مالك. مستدلين بالأحاديث المطلقة التى لم يصرح فيها بذكر السفر. وبما رواه ابن حزم عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثا توجهت. قال وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عمومًا في الحضر والسفر اهـ
وهو مبني على عدم حمل المطلق على المقيد. لكن الجهور يقولون بحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر
(وظاهر الحديث) أن جواز التنفل على الراحلة إلى الجهة التى قصدها مختص بالراكب. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والظاهرية. وقال الشافعي والأوزاعي يجوز التنفل إلى الجهة التي يقصدها للراجل قياسًا على الراكب. بجامع التيسير للمتطوع إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في الركوع والسجود وعدم إتمامهما وأنه لا يمشى إلا في قيامه وتشهده. وهل يمشى حال الاعتدال من الركوع؟ قولان. ولا يمشي في الاعتدال بين السجدتين
(وفي الحديث) دليل للجمهور ومنهم مالك وأحمد والشافعي القائلين بجواز الوتر على الراحلة في

الصفحة 82