كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 8)

من أبي هريرة وقال في التقريب مقبول من الثالثة. مات سنة خمس أوسبع أو تسع وتسعين. روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. (والهجيمى) بضم الهاء وفتح الجيم نسبة إلى الهجيم بطن من بني تميم
(معنى الحديث)
(قوله لما بعثنا الراكب) أي لما بعثنا معاشر بني تميم الجماعة إلى المدينة لتعلم أمور الدين وكنت منهم, فبعث مبني للفاعل والركب مفعول, ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول فالراكب منصوب بنزع الخافض أي بعثنا في الركب
(قوله كنت أقص بعد صلاة الصبح) يعني أذكر الناس وأعظهم بقراءة القرآن وكنت أقرأ سورة فيها سجدة تلاوة وأسجد في ذاك الوقت
(قوله فلم أنته ثلاث مرات) لعله لم ينته أول مرة لأن ابن عمر لم يستند في هذه المرات إلى شيء ولذا لما ذكر له ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يعد
(قوله فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس) أي لم يسجدوا للتلاوة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع. قال البيهقي وهذا إن ثبت مرفوعًا فنختار له تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على صلاة التطوع اهـ
وفي هذا دلالة على عدم مشروعية سجود التلاوة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس وكذا سائر أوقات النهي. وبه قالت الحنابلة. وقالوا لا تنعقد فيها. وقال ابن عمر وابن المسيب وأبو ثور السجود مكروه لأنها صلاة والصلاة منهي عنها في هذه الأوقات وبه قال مالك في رواية عنه وهو مشهور المذهب. وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد بعد صلاة الصبح ما لم يفسر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. وقال ابن حبيب يسجد بعد الصبح ما لم يسفر ولا يرخص في السجود لها بعد العصر وإن لم تتغير الشمس. وقالت الشافعية لا يكره سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة لأنها من النفل الذي له سبب. وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمَّد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن. وهو قول أبي حنيفة في سجدة تليت آيتها في وقت النهي, والأفضل تأخيرها لتؤدى في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير. أما سجدة تليت آيتها قبل وقت النهي فيمتنع سجودها فيه لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى في الناقص
(والحديث) أخرجه البيهقي من طريق المصنف ولم يذكر قول أبي تميمة لما بعثنا الراكب يعني إلى المدينة بل قال ثنا أبو تميمة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح الخ اهـ وفي سنده أبو بحر وهو ضعيف
فوائد تتعلق بسجود التلاوة
(الأولى) إذا قرأ آيات السجدة في مكان واحد سجد لكل واحدة منها سجدة, أما لو كرر آية واحدة في المجلس الواحد فإن أخر السجود إلى آخر المرات كفاه سجدة واحدة, وإن سجد عقب التلاوة الأولى ففي إعادته أوجه قيل يسجد مرة أخرى لتجدد السبب. وبه قال مالك وأحمد. وعن أبي حنيفة روايتان وقيل تكفيه السجدة الأولى. وبه قال ابن سريج. وجزم به الشيخ

الصفحة 39