كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 8)
أبو حامد ورجحه نصر المقدسي, وقيل إن طال الفصل سجد ثانيًا وإلا فلا. وإن كررها في الصلاة فإن كانت في ركعة فكالمجلس الواحد وإن كانت في ركعتين سجد في الثانية أيضًا
(الثانية) ينبغي أن يسجد عقب قراءة السجدة أوسماعها, فإن أخر السجود وقصر الفصل سجد وإن طال فأتت عند مالك والشافعي وأحمد, وفي قضائها قولان أشهرهما أنها لا تقضى لأنها تفعل لعارض وقد زال فأشبهت الكسوف. وقال أبو حنيفة لا تفوت إذا كانت خارج الصلاة أما إذا كانت داخلها ولم يسجدها لم تقض بعدها لأنها وجبت كاملة فلا تتأذى بالناقص
(الثالثة) لا يقوم الركوع والسجود للصلاة مقام سجود التلاوة. وبه قال جمهور السلف والخلف وقال أبو حنيفة وأصحابه يقوم الركوع والسجود مقام سجدة التلاوة, ويكون في ركوع الصلاة على الفور من قراءة آية أو آيتين إن نواه وكذا السجود وإن لم ينوه, واستدل بقوله تعالى (وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) وأجاب الجمهور عنه بأن المراد بالركوع في الآية السجود كما عليه المفسرون وغيرهم. وهذا في حق القادر, أما العاجز فيأتي بما تيسر له ولو بالإيماء
(الرابعة) إذا سجد المستمع مع القارئ لا ينوى الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله
(الخامسة) إذا سجد للتلاوة في الصلاة فقام يستحب له أن يقرأ شيئًا من القرآن قبل أن يركع ليقع ركوعه عقب قراءة ولو كانت السجدة آخر السورة كالنجم لما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال رأيت عمر بن الخطاب سجد في النجم في صلاة الفجر ثم استفتح بسورة أخرى
(باب تفريع أبواب الوتر)
(باب استحباب الوتر)
أي باب في بيان الأحاديث الدالة على أن الوتر مستحب. والوتر بكسر الواو وفتحها الفرد
(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ".
(ش) (عيسى) بن يونس تقدم بالأول ص 344 و (زكريا) بن أبي زائدة و (عاصم) بن ضمرة الكوفي تقدم بالسابع صفحة 163
(قوله يأهل القرآن) المراد بهم المؤمنون عامة من قرأ ومن لم يقرأ, وإن كان من قرأ أولى بالخطاب لحفظه إياه. وأضيفوا إلى القرآن لأنهم صدقوا به وأتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه. ويحتمل أن يراد بأهل القرآن حفاظه كما قاله الخطابي وخصهم بالذكر لمزيد
الصفحة 40
352