كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 8)
وكان جرحًا في شهادته أفاده الحافظ في الفتح
(والحديث) أخرجه النسائي والبيهقي ومحمد بن نصر
(باب كم الوتر)
أي في بيان الأحايث الدالة على عدد ركعات الوتر
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
(ش) (همام) بن يحيى تقدم بالأول صفحة 74 (قتادة) بن دعامة
(قوله أن رجلًا) لم نقف على اسمه
(قوله عن صلاة الليل) أي عن كيفية صلاته
(قوله فقال بأصبعيه هكذا مثنى مثنى) أي أشار بأصبعيه إلى أن صلاة الليل ثنتين ثنتين. وأشار ابن عمر بأصبعيه حين التحديث كما أشار النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله والوتر ركعة من آخر الليل) أي في آخر الليل وهو بيان للأكمل, وإلا فالوتر يصح في أول الليل ووسطه أيضًا كما تفيده رواية خارجة بن حذافة السابقة "في باب استحباب الوتر" وفيها فجعلها (أي صلاة الوتر) لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. ورواية عائشة الآتية للمصنف "في باب في وقت الوتر" لما سئلت عن وتر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال كل ذلك قد فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره
(وبالحديث) استدل على أن الوتر يكون ركعة واحدة وأن فصله أولى من وصله, ورد بأنه ليس صريحًا في ذلك لاحتمال أن المعنى ركعة مضافة إلى ركعتين مما مضى: يدل عليه ما في رواية مالك وغيره من قوله ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فإنه يدل على أن الركعة مضافة لما قبلها (والحديث) أخرجه أيضًا محمَّد بن نصر عن أبي مجلز قال سألت ابن عمر عن الوتر فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. ورواه بهذا اللفظ عن ابن عباس. وأخرجه مسلم والنسائي وأحمد بنحوه
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ نَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ".
الصفحة 48
352