كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 8)
أن أشفع إليها بركعة ثم أصلي بعد ذلك ما بدًا لي ثم أوتر بعد ذلك، وفي رواية إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ثم صلى ما بدًا له ثم يوتر من آخر صلاته اهـ
وسنذكر كلام الفريق الآخر في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي ومحمد بن نصر والترمذي وكذا الحاكم عن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أوتروا قبل الفجر.
(باب في نقض الوتر)
أي في عدم جواز إبطال الوتر الذي صلى أول الليل
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ في يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "لاَ وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ".
(ش) (قوله زارنا طلق بن علي) يعني أباه وفي رواية النسائي زارنا أبي طلق بن علي
(قوله ثم قام بنا تلك الليلة الخ) أي صلى بنا صلاة القيام والوتر تلك الليلة ثم انحدر يعني خرج إلى المسجد الذي كان يصلي فيه إمامًا فالإضافة في مسجده لأدنى ملابسة
(قوله فصلى بأصحابه) ظاهرة أنه صلى بهم الفرض والقيام فيكون فيه اقتداء المفترض بالمتنفل. وتقدم بيانه
(قوله لا وتران في ليلة) أي لا يجتمع أولا يجوز وتران في ليلة فوتران فاعل لفعل محذوف. ويحتمل أن لا عاملة عمل ليس أو عمل إن على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة. والنفي بمعنى النهي فكأنه قال لا توتروا مرتين في ليلة. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز إبطال الوتر بعد صلاته. وبه قال أكثر العلماء من السلف واختلف. وممن قال به طلق راوى الحديث وأبو بكر وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وأبوهريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة. ومن التابعين سعيد ابن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري رواه ابن أبي شيبة عنهم في مصنفه ومن الأئمة سفيان النورى ومالك وأحمد وابن المبارك
الصفحة 77
352