كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 10)
نقباء الأنصار. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابنه عبد الله وأنس ابن مالك واين عباس وزيد بن خالد وغيرهم. عاش بعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربعين سنة وكان لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطر، و (عمرو بن زيد مناة ين عدى) هكذا هنا وفى البخارى وأسد الغابة والاستيعاب وطبقات ابن سعد وتهذيب التهذيب. والذى فى الإصابة ابن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عديّ بن عمرو بن مالك ابن النجار اهـ فزاد عمر بن مالك بعد زيد مناة، والنجار لقب تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج وإنما لقب بالنجار قيل لأنه أختتن بالقدوم وقيل ضرب وجه رجل بقدوم فنجره فقيل له النجار
(قوله يجتمعان إلى حرام) أى يحتمع أبو طلحة وحسان فى الأب الثالث لهما وهو حرام. و (عتيك) بفتح العين وكسر المثناة الفوقية، هكذا فى أكثر نسخ المصنف وفى نسخة بن عبيد بن عتيك بن معاوية وهى خطأ أيضا، والصواب ابن عبيد بالتصغير ابن زيد كما فى الإصابة والبخارى وغيرهما
(قوله فعمر ويجمع حسان الخ) أى أن نسب الثلاثة يجتمع فى عمرو بن مالك
(قوله بين أبىّ وأبى طلحة ستة آباء) الذى فى البخارى "فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء" ولفظ "هو" يرجع فى كلامه إلى عمرو بن مالك يعنى أنه جمع نسبهم كما تقدم. ويمكن حمل عبارة المصنف على هذا يعنى أن بين أبى وأبى طلحة وبين عمرو بن مالك الذى هو جمع نسبهما ستة آباء، وهذا ظاهر بالنسبة لأبى طلحة أما أبيّ فليس بينه وبين عمرو إلا خمسة آباء وفي العبارة شيء من التسامح
(ص) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: آجَرَكِ اللَّهُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ.
(ش) مناسبة الحديث للترجمة في قوله أما أنك لو كنت أعطيتها أخوالك الخ (عبيدة) ابن سليمان
(قوله كانت لي جارية الخ) وفي رواية البخاري من طريق كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة (أمة) ولم تستأذن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم
(قوله فأعتقتها) بالهمزة فى أكثر النسخ وهو الصواب. وفى بعضها فعتقتها بدون همز وهو تحريف لأن عتق الثلاثى لازم لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالهمزة، فيقال أعتقته ولا يقال عتقته كما فى المصباح
(قوله فدخل علىّ النبيّ فأخبرته) أى بأنى أعتقتها رغبة فى الثواب. وفى رواية البخارى فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت: أشعرت
الصفحة 6
304