كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل

عَبَّادٌ هُوَ فِيْهَا بفَتْحِ العَينِ وتَشْدِيدِ الباءِ إلاَّ قَيْسَ بنَ عُبَادٍ فإنَّهُ بِضَمِّ العَينِ وتخْفيفِ الباءِ، واللهُ أعلمُ.
لَيْسَ فِيْهَا عُقَيْلٌ بضَمِّ العَيْنِ إلاّ عُقَيْلَ بنَ خالدٍ، وَيَحْيَى بنَ عُقَيلٍ، وَبنُو عُقَيلٍ للقَبِيلةِ (¬1). ومَنْ عَدا هَؤُلاَءِ عَقِيلٌ بِفَتحِ العَينِ، واللهُ أعلمُ.
وليسَ فِيْهَا وَافِدٌ بالفاءِ أَصْلاً وجميعُ مَا فِيْهَا وَاقِدٌ بالقَافِ، واللهُ أعلمُ.
ومِنَ الأَنْسَابِ ذَكَرَ (¬2) القاضِي الحافظُ عِياضٌ أنّهُ لَيْسَ فِي هذِهِ الكتبِ الأُبُلِيُّ بالباءِ الموَحّدةِ أي المضمومةِ، وَجميعُ مَا فِيْهَا عَلَى هذِهِ الصُّورةِ فإنّما هُوَ الأيْلِيُّ (¬3) بالياءِ المَنْقُوْطَةِ باثْنتَينِ من تَحْتُ.
قُلْتُ: رَوَى مُسْلِمٌ الكَثيرَ عَنْ شَيْبَانَ بنِ فَرُّوخٍ وَهُوَ أُبُليٌّ (¬4) بالباءِ الموحّدةِ، لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي شيءٍ منْ ذَلِكَ منسوباً لَمْ يلحقْ عياضاً مِنْهُ تخطِئةٌ، واللهُ أعلمُ (¬5).
لا نَعْلَمُ فِي " الصَّحِيْحَيْنِ " البَزَّارَ بالرّاءِ المُهْمَلَةِ فِي آخرِهِ إلاّ خَلَفَ بنَ هِشَامٍ البَزَّارَ، والحسَنَ بنَ الصَّبَّاحِ البَزَّارَ (¬6)، وأمّا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ وغيرُهُ فِيهما فَهُوَ بِزَايَيْنِ، واللهُ أعلمُ.
وَلَيْسَ فِي " الصَّحِيْحَيْنِ " و " المُوَطَّأِ " النَّصْرِيُّ بالنُّونِ والصَّادِ المُهْمَلَةِ إلاّ ثلاثةً: مالكُ بنُ أَوْسِ بنُ الحَدَثَانِ النَّصْريُّ، وَعَبدُ الواحِدِ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُّ، وسَالمٌ مَوْلَى النَّصْرِيِّيْنَ، وسَائِرُ مَا فِيْهَا عَلَى هذِهِ الصُّورَةِ فَهُوَ بَصْرِيٌّ بالباءِ الموحَّدَةِ، واللهُ أعلمُ.
¬__________
(¬1) في (ج‍): ((القبيلة)).
(¬2) انظر: التقييد 400.
(¬3) الأيلي: نسبة إلى أيلة، وهذه بلدة على ساحل بحر القلزم (الأحمر حاليا) مما يلي ديار مصر خرج منها جماعة من العلماء الفضلاء. انظر: مراصد الاطلاع 1/ 138، والأنساب 1/ 246.
(¬4) هو شيبان بن فروخ بن أبي شيبة الحبطي الأبلي - بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام، توفّي سنة (235 أو 236 هـ‍). تقريب التهذيب (2834).
(¬5) انظر: محاسن الاصطلاح 548.
(¬6) استدرك على المصنف ابن الملقن في المقنع 2/ 609 قال: ((قلت: وإلا يحيى بن محمّد بن السكن بن حبيب وبشر بن ثابت فبالراء أيضاً)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 3/ 179، والتقييد والإيضاح: 401.

الصفحة 460