كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
شَرَّعَ (¬١)، وتكلَّم في إبطالِ الاستحسانِ، وبسطَ القولَ في ذلك (¬٢). وكان من أعظم الأئمة إنكاراً له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، كما قال: أستحسن أن تكون المتعةُ ثلاثين درهما" (¬٣). ولهذا حُكِيَ للشافعي في الاستحسان قولان: قديم وجديد.
وكذلك أحمد بن حنبل، نقل عنه أبو طالب (¬٤) أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلافَ القياسِ قالوا: نستحسنُ هذا
---------------
(¬١) كذا نُقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: "إنما الاستحسان تلذذ" (ص ٥٠٧)، و"أنّ حراماَ على أحدٍ أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر" (ص ٥٠٤).
(¬٢) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم ٧/ ٢٦٧ - ٢٧٧ (ط. بولاق) وأحكام القرآن له ١/ ٢٦٤.
(¬٣) الأم ٥/ ٦٢، ٧/ ٢٣٥ وأحكام القرآن للشافعي ١/ ٢٠١. ومن المسائل التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم ٣/ ٢٣١ ومختصر المزني بهامشه ٣/ ٤٧)، وترك شيء من الكتابة (الأم ٧/ ٣٦٢، ٣٦٤ ومختصر المزني ٥/ ٢٧٥)، وأن لا تُقطع يُمنى سارقٍ أخرج يدَه اليسرى فقُطعت (الأم ٦/ ١٣٣، ١٣٩ ومختصر المزني ٥/ ١٦٩)، وانظر مسائل أخرى في: الحاوي للماوردي ١٦/ ١٦٦ والبحر المحيط للزركشي ٦/ ٩٥ - ٩٧ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ٢/ق ٣٧٤.
(¬٤) هو أحمد بن حميد المشكاتي، صحب الإمام أحمد، وروى عنه
مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة ٢٤٤. (طبقات
الحنابلة ١/ ٣٩).