كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لمّا أحل المُذَكَى وحَزَم الميتةَ (¬١) لم تقِيسُوا أحدَهما على الآخر، بل هذا قياسُ المشركين (¬٢).
وكذلك لما جاء (¬٣) الكتابُ والسنةُ بالقُرْعَة (¬٤)، وجاءا بتحريم القمار (¬٥) لم يقيسوا هذا على هذا، بل أجازوا القُرعةَ، وحزَموا
---------------
(¬١) في الآية الثالثة من سورة المائدة.
(¬٢) ذكر المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٣٩. ٥٤٠ فقال: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسد، كقياس ابليس، وقياس المشركين الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، والذين قاسوا الميت على المذكَى وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة في الأصل كونه قتلَ آدمي. ونحوه في مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٨٧.
(¬٣) كتب المؤلف أولَا: "جاءت السنة بالقرعة"، ثم شطب على "السنة بالقرعة" وكتب: (الكتاب والسنة بالقرعة)، وبقيت "جاءت" بالتاء.
(¬٤) قال تعالى: (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) [آل عمران: ٤٤]. ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري (٤٧٥٠ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٧٧٠) وفيه: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن يخرج أقرعَ بين أزواجه، فائتُهن خرج سهمها خرج بها رسول الله سيَئ معه".
(¬٥) قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:٩٠). وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/ ١٥٧ والأم ٧/ ٣٣٦. ومن الأحاديث الواردة في تحريم القمار: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧)، وفيه: "من قال لصاحبه تعالَ أقامِرْكَ فليتصدقْ ". قال الذهبي في كتاب الكبائر ١٦٧: "فإذا كان مجرد القول معصية موجبةً=