كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
[الزاغوني] (¬١) القولَ بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفسر هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه. وقيل: هو أولى القياسين (¬٢). قالوا- وهذا لفظ القاضي (¬٣) -: والحجةُ التي يُرجَعُ إليها في الاستحسانِ فهي الكتابُ تارةً، والسُّنةُ أُخرى، والإجماعُ ثالثةً. والاستدلال بترجحِ (¬٤) شَبَهِ بعضِ الأصولِ على بعضِ.
كما (¬٥) قلنا بالاستحسان لأجْلِ الكتابِ في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السَّفَر إذا لم نَجدْ مسلما" (¬٦).
---------------
= الفقه ". توفي سنة ٥١٠. (ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١١٦).
(¬١) لم يكتب المؤلف بعد "ابن" من المقصود به، ولعله "ابن الزاغوني " فهو من أبرز العلماء اتباعًا لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام، وقد وصل إلينا كتابه "الإيضاح في أصول الدين". توفي سنة ٥٢٧.
(ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠).
(¬٢) العدّة ٥/ ١٦١٠ والتمهيد ٤/ ٩٢ والواضح ١/ ١٤٤ أ- ب.
(¬٣) العدّة ٥/ ١٦٠٧ - ١٦٠٩.
(¬٤) كذا في الأصل وبدائع الفوائد، وفي العدة: "يرجح".
(¬٥) كذا في الأصل، وفى العدّة: "فمما".
(¬٦) لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) (المائدة: من الآية ١٠٦)،. وانظر: المغني ٩/ ١٨٣ وتفسير القرطبي ٦/ ٣٤٦، وسبب نزول الآية عند البخاري (٢٧٨٠) من حديث ابن عباس. وسيأتي الكلام على المسألة فيما بعد، ص ٢٢٥.