كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
قال: وقول أحمد "القياس كان يقتضي أن لا يجوز شِرَى أرض السواد، لأنه لا يجوز بيعُها" ليس بموجب لتخصيصِ العلّة، فإنها في حكم خاص (¬١)، وما ذكر أحمد إنما هوَ اعتراض النصّ على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياسُ الأصولِ للخبر (¬٢).
ولذلك أجابَ من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان فقال (¬٣): فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية المَروْذِيّ وقد قيل: كيف تُشْتَرَى ممّن لا يَمْلِكُ؟ فقال: القياس كما تقول، وإنما هو استحسان. واحتج بقول الصحابة في المصاحف.
ثم قال في الجواب: قيل: تخصيصُ العلَّة ما يَمنع من جَرْيها في حكم خاص. وما ذكره أحمد إنما هو اعتراضُ النصّ على قياس الأصولِ. ولأنهم قد يَعْدِلُون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس (¬٤)، فامتنع أن يكون معناه تخصيص (¬٥) بدليل. وقد ناقضه أبو الخطاب (¬٦)./
وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا عارضَ النصّ قياس الأصول، فقالوا: يُقدم النص. واختلفوا فيما إذا
---------------
(¬١) في العدّة: "لأن تخصيص العلَّة ما مَنَع من جَرَيانها في حكم خاص".
(¬٢) انتهى كلام أبي يعلى هنا.
(¬٣) الكلام لأبي يعلى في العدّة ٤/ ١٣٩٤.
(¬٤) "وعن غير قياس" لا توجد في العدّة.
(¬٥) كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدّة.
(¬٦) انظر التمهيد ٤/ ٧٠ وبعدها.