كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وأما ميراث البنتين (¬١)، فقد قال تعالى: () يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (¬٢).
فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث، ولها وحدها النصف، ولما فوق اثنتين (¬٣) الثلثان. بقيتِ البنتان، فكان إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع، فأن يكون لها مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرى؛ ولأنه قال: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، فقيّد النصف بكونها واحدةً، فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلاّ مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)، فإنه لما ذكر ضمير "كن" و"نساء" وذلك جمع، لم يمكن أن يقال: اثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين؛ ولأن الحكم
---------------
(¬١) س، ع: "البنات"، والمثبت من سائر النسخ. والكلام هنا على ميراث البنتين، ففيه الخلاف بين العلماء، لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر لهذه المسألة: "المحلى" (٩/ ٢٥٥) و"بداية المجتهد" (٢/ ٢٥٥) و"تفسير القرطبي" (٥/ ٦٣) و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦٩، ٦٠٧) و"فتح الباري" (١٢/ ١٥ - ١٦) و"المغني" (٩/ ١١ - ١٢).
(¬٢) سورة النساء: ١١.
(¬٣) س، ع: "اثنتان"، خطأ.

الصفحة 333