كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

لا يختص باثنتين، فلزم أن يقال: (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)، لأنه قد عرف حكم اثنتين، وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها النصف، ولما فوق اثنتين الثلثان، امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من الثلثين، فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف، فإن الثلاث ليس لهن إلاّ الثلثان، فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما النصف، لأنه لها بشرط أن تكون واحدة، [فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة] (¬١).
وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب (¬٢): "وإن كانت واحدةً"، فإن هذا خبر كانت، تقديره: فإن كانت بنتا واحدة، أي مفردة ليس معها غيرها فلها النصف، فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرها، فانتفى النصف، وانتفى الجميع، فلم يبق إلاّ الثلثان. وهذه دلالة من الآية.
وأيضًا فإن الله تعالى لما قال: في الأخوات (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) (¬٣)، كان دليلاً على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين.
وأيضًا فسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لما أعطى ابنتيْ سعدِ بن الربيع الثلثين، وأمَّهما الثمن، والعمَ ما بقي (¬٤). وهذا إجماع لا يصح فيه
---------------
(¬١) زيادة من سائر النسخ.
(¬٢) وهي قراءة أكثر القراء، انظر "النشر" (٢/ ٢٤٧).
(¬٣) سورة النساء: ١٧٦.
(¬٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٢) وأبو داود (٢٨٩٢) والترمذي (٢٠٩٢) وابن ماجه=

الصفحة 334