كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

خلاف عن ابن عباس (¬١).
وقال في الأخوات: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، لأنه لم يذكر قبل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها (¬٢) الثلث، وإنما ذكرِه بعد ذلك بقوله: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، بخلاف تلك الآية، فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فتضمن حكمها مع أخيها، ثم ذكر حكم العدد من النساء بعد ذلك.
ودلت آية "الولد" (¬٣) على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم الاثنتين؟ فلذلك قال في الأخوات: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) (¬٤)، ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان (¬٥) تستحقان الثلثين، فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية
---------------
= (٢٧٢٠) والطحاوي (٤/ ٣٩٥) والدارقطني (٤/ ٧٨ - ٧٩) والحاكم (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤، ٣٤٢) من طرقِ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعند أبي داود (٢٨٩١): "بنتا ثابت بن قيس"، قال أبو داود: أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
(¬١) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ١١): أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان، إلاّ رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف، والصحيح قول الجماعة.
(¬٢) س، ع: "أختها".
(¬٣) هي الآية ١١ من سورة النساء.
(¬٤) سورة النساء: ١٧٦.
(¬٥) س، ع: "البنتان".

الصفحة 335