كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

"البنات " (¬١) فإنه لم يدل قوله: (لَلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ اَلأُنثَيَين) إلاّ على أن لها الثلث مع أخيها، وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث، فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان.
هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك، بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين.
وفي آية الصيف (¬٢) لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين (¬٣)، وكان ذلك دالاّ بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة وما زاد، لم يُحتَجْ أن يذكر ما زاد على الأختين.
فهناك (¬٤) ذكر ما فوق البنتين دون البنتين، وفي الأخرى (¬٥) ذكر الثنتين دون ما فوقهما، لما يقتضيه حسن البيان في كل موضع، حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهما، وكان هنا بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى، ولم يكن فيما تقدم بيان حكمهما، فلا يجوز (¬٦) أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين، لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين، فالأخوات بطريق الأولى.
---------------
(¬١) هي الآية ١١ من سورة النساء.
(¬٢) هي الآية ١٧٦ من سورة النساء. وفي س، ع: "النصف"، وهو تحريف، وقد سبق الكلام عليه فيما مضى.
(¬٣) س: "البنتين"، خطا.
(¬٤) أي في الآية ١١ من سورة النساء.
(¬٥) أي في الآية ١٧٦ منها.
(¬٦) ع: "ولا بيان".

الصفحة 336