كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه (¬١)، ولأنها وإن أدلتْ به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم، لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثها، لم يسقطوا بها.
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به، باطل طردًا وعكسا، باطل طردًا بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن (¬٢) لم يُدلِ به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقامَ الأم، فيسقطن بها وإن لم يدلين بها.
---------------
= و"بداية المجتهد ((٢/ ٢٦٣) و"المغني" (٩/ ٦٠ - ٦١) و"تفسير القرطبي" (٥/ ٧٠).
(¬١) أخرجه الترمذي (٢١٠٢) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلاّ من هذا الوجه.
(¬٢) س، ع: "من".

الصفحة 345