كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

فصل
ما ضُمِن بالعقد الصحيح ضُمِن بالعقد الفاسد، وما لم يُضمَن بالعقد الصحيح لم يُضمَن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة ضمانات:
ضمان العقد، كالنكاح والإجارة وما أشبههما.
وضمان اليد، الغصب والخؤنة (¬١) وما أشبههما.
وضمان الإتلاف. كلُّ من أتلفَ لغيرِه بمباشرةِ أو سببٍ محرم وما أشبهها. والله أعلم.
---------------
(¬١) كذا في الأصل، ويبدو أنها بمعنى الخيانة، ولم أجدها في المعاجم.

الصفحة 305