كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 6)
قبلَ التمكن من قبضِه كان من مالِ البائع كالمؤجر، وأما إذا تمكَّن من الجَداد والحَصادِ ففرَّطَ حتى تَلِفَتِ العينُ، أو أَخَّر ذلك لطلب ارتفاع السِّعْر فإن الضمان هنا يكون من ماله. والله سبحانه أعلم (¬١).
---------------
(¬١) في آخر النسخة: "قال الناقل لنفسه -عفا الله عنه-: اختصرتُ جوابَ الشيخ تقي الدين، وحذفتُ منه المكرر وغيره، والله أعلم".