كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 7)
"حديث حسن".
وفي "السنن" ــ أيضًا ــ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن الذّهب إلا مُقطَّعًا" (¬١).
وعن أنس بن مالك: أن قَدَح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا (¬٢).
ثم رواه (¬٣) عن عاصم قال: رأيتُ قدح النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسَلْسَله بفضة، فقيل: إنّ الذي سلسله أنس بن مالك.
فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذّهب ما تدعو إليه الضرورة، كاتخاذ أنفٍ منه، ويباح خاتم الفضة، وتباح حلية السيف بفضة.
وأما حلية المِنْطقة بفضة والخُوذة والجوشن والخُودة (¬٤) والرّان ونحو ذلك من لباس الحرب، ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل
---------------
(¬١) أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٤٩)، وأحمد (١٦٨٤٤) من حديث معاوية رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن عمر. انظر "السلسلة الضعيفة" (٤٧٢٢).
(¬٢) (٣١٠٩).
(¬٣) أي البخاري (٥٦٣٨).
(¬٤) كذا تكرر ذكرها في الأصل. و"الرّان" كالخفّ إلا أنه لا قَدَم له، وهو أطول من الخف "القاموس".