كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 7)
كالسرج واللجام.
وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقًا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.
وفي الترمذي (¬١) حديث غريب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان في سيفه ذهب وفضة.
وكذلك عثمان (¬٢) بن حنيف أحد أجلَّاء الصحابة كان في سيفه مسمار [ق ٦٤] من ذهب (¬٣).
ونَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذَّهب إلا مُقَطَّعًا يدلّ على جواز ذلك، فلذلك جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم (¬٤).
---------------
(¬١) (١٦٨٣).
(¬٢) كذا في الأصل، والذي في "المصنف": "سهل".
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٩١).
(¬٤) جاء في آخرها: "تمت بحمد الله وعونه ومنّه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم"، ثم كتب على الهامش: "قوبل فصح".