كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 7)

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩].
وقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] وثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيح» من غير وجهٍ أنه قال: «من حَلَفَ على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» (¬١). وهذا يتناولُ جميعَ أيمان المسلمين.
والأيمان نوعان: أيمان المسلمين، وأيمان غير المسلمين [ق ٣١] فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة (¬٢) وغيرها= مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان (¬٣) المسلمين.
وفي «السنن» (¬٤) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلفَ بغير الله فقد أشرك»، وصححه الترمذي.
وفي «الصحيحين» (¬٥): «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».
---------------
(¬١) أخرجه مسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، و (١٦٥١) من حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه.
(¬٢) تكررت في الأصل.
(¬٣) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير.
(¬٤) أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)
(¬٥) أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث عمر رضي الله عنه.

الصفحة 16