كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 7)

عُلِم أنه مات كافرًا، جازت لعنته.
وأما الفاسق المعيَّن فلا تنبغي لعنته؛ لنَهْي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُلْعن عبدُ الله حمارٌ الذي كان يشرب الخمر (¬١)، مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. مع أن في لعنة المعيَّن إذا كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا (¬٢). وهذه المسألة قد بُسِط الكلامُ عليها في غير هذا الموضع (¬٣)، ولكن هذا ما وسعته الورقة، والله أعلم.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(¬٢) الأصل: "نزاع".
(¬٣) انظر "منهاج السنة": (٤/ ٣٤٤ ــ ٣٤٧) و"مجموع الفتاوى": (٣/ ٤١٢).

الصفحة 300