كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 7)

أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة، وفي صلاة المفترضين خلفه (¬١) نزاعٌ معروفٌ بين العلماء. وأما كفّ الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهيّ عنه، ونهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، وقال: "أُمِرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (¬٢).
وأما تنفُّل الإمام في موضع الفرض بغير (¬٣) حاجة [٨١] كرهه كثير من أهل العلم بحديث المغيرة، وهو في "السنن" (¬٤)، وفي إسناده كلامٌ ليس هذا موضعه. والله أعلم.
***
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي سجدةً من الركعة الأولى من صلاة الصبح، فمن الجماعة من نوى المفارقة، وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده، ومنهم من (¬٥) أتى بالسجدة وأتم معه،
---------------
(¬١) من (ك).
(¬٢) أخرجه البخاري (٨١٠)، ومسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬٣) (ك): "وتنفل ... لغير".
(¬٤) أخرجه أبو داود (٦١٦) ومن طريقه البيهقي: (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٤٢٨). قال أبو داود عَقِبه: "عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة".
وروى معناه أبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، وأحمد (٩٤٩٢) وغيرهم من حديث أبي هريرة ولفظه: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله".
(¬٥) "وأتى بالسجدة ... " إلى هنا سقط من (م).

الصفحة 487