كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 7)
أجاب رضي الله عنه:
نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن يحرسه (¬١) من لا تجب عليه الجمعة، وإن كان الحارس ونحوه ممن ترك الجمعة لعذر، نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا (¬٢) ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم" قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: "وهم بالمدينة حبسهم العذر" (¬٣).
والسُّنة في مثل هذا أن يتناوب الجماعةُ الحراسةَ كما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتناوبون رعية الإبل، مع أن راعيها قد يفوته الجماعةُ والجمعة.
والأفضل لكلٍّ منهم ــ والحال هذه ــ أن يحرس ولا يتخَيَّر على أصحابه، وأجره على قدر نيته. والله سبحانه أعلم.
***
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في رجل نوى في نفسه أن يطلّق زوجته، وطلّقها في نفسه ولم يتلفّظ بلسانه
---------------
(¬١) الأصل: "يحرس".
(¬٢) الأصل: "سيرتم مسير" خطأ.
(¬٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٣) من حديث أنس رضي الله عنه، ومسلم (١٩١١) من حديث جابر رضي الله عنه.