كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 7)

فصل (¬١)
* في الدابّة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيُذبح ويموت وهو في الماء، هل يؤكل؟
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موحٍ (¬٢) وغاب رأس الحيوان في الماء، لم يحلّ أكله، فإنه اشترك في أجله السببُ الحاظرُ والمبيحُ (¬٣)، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعديّ بن حاتم: «إن خالط كلبَك كلابٌ أخَر فلا تأكل؛ فإنك إنّما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره» (¬٤). وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضرّ ذلك شيئًا. وإن كان الجرح موحيًا ففيه نزاع معروف.
فصل (¬٥)

* وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا؟
فالجواب: أنّ الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحدٍ أن يصلي جُنبًا ولا محدِثًا حتى يتطهَّر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلًّا لذلك
---------------
(¬١) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٢٣٤).
(¬٢) الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص ٣٨٥) للبعلي.
(¬٣) العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح».
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).
(¬٥) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٢٩٥).

الصفحة 55