كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)
ذلك، مُسِحَت، ولا يحتاج إلى غَسْلٍ، في أظهر قولي العلماء (¬١).
وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في مذهب الإمام أحمد وغيره (¬٢):
قيل: يجوز بكلِّ مُزِيلٍ، كقول أبي حنيفة، وهو الأقوى (¬٣).
وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.
وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.
وأما العفوُ عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمُه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد (¬٤).
* ... * ... *
* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير، وما يلصقُ بالإنسان من ذلك في المنزل، وبدن (¬٥) الدابة، والفِراش، وغير ذلك، هل يُغْسَل أم لا؟
الجواب: الحمد لله. أما زِبْلُ الخيل وبولُها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي
---------------
(¬١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٣)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٨, ٣٩)، وللبرهان ابن القيم (٥٨).
(¬٢) انظر: "المغني" (١/ ١٦، ١٧).
(¬٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٥، ٥٠٨)، و"منهاج السنة" (٥/ ١٧٨، ١٧٩)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٦، ١٨، ٢٧)، وللبعلي (٣٨).
(¬٤) انظر: "المغني" (٢/ ٤٨٦).
(¬٥) الأصل: "وبذب". تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب.