كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)
الجواب: الآدميُّ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء (¬١).
وكذلك لو قُطِعَت يدُه فهي طاهرةٌ على الصَّحيح. وشعرُه المقطوع، وقُلامة ظفر الإنسان، طاهرةٌ على الصَّحيح. فقِشْبُه أولى بالطهارة.
* ... * ... *
* مسألة: في الرِّيش من الميتة، هل تصحُّ الصلاة بحَمْلِه؟
الجواب: ريشُ الميتة وصوفُها ووَبَرُها وشعرُها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة عند جماهير العلماء من السَّلف والخلف، وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ومالك، وأبي حنيفة (¬٢).
* ... * ... *
* مسألة: في شَعر الخيل، إذا أُخِذ بعد موته.
الجواب: شَعرُ الخيل إذا أُخِذ بعد موته فهو طاهرٌ عند جماهير العلماء، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه.
* ... * ... *
* مسألة: في عظم الميتة، هل يجوز استعمالُه؟
الجواب: عظمُ الميتة التي يؤكل لحمُها، والتي لا يؤكلُ كالفيل وغيره،
---------------
(¬١) انظر: "شرح العمدة" (١/ ٩٥).
(¬٢) انظر: "الأوسط" (٢/ ٢٧٢، ٢٨٢)، و"المغني" (١/ ١٠٦، ١٠٧)، و"شرح العمدة" (١/ ٨١)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٧، ٦١٩)، و"جامع المسائل" (٧/ ٦٤).