كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)
طهارتها بالذكاة قولان.
وإنفَحَتُها إن ذُكِّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
* ... * ... *
* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه، هل يؤكل؟ وكذلك بَقْلٌ يُسقى بماء المَطاهِر (¬١).
الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال (¬٢)، فإذا اغتذى (¬٣) بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.
وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع (¬٤)، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.
* ... * ... *
---------------
(¬١) مواضع يُتطهَّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. "التاج" (طهر). وذكر في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٦) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: "شرح العمدة" (٢/ ٤٧٥).
(¬٢) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (٣٣٤). ولعل ما في "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٠٩) محرفٌ عنها.
(¬٣) الأصل: "اعتدى". تحريف.
(¬٤) انظر: "المغني" (١٣/ ٣٣٣)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٨).