كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

[الزكاة]
* مسألة: في من يُخْرِج الزكاة ولم يجد أربابها، فتهلك، هل يضمنُها؟ وإذا أخذ الفقراءُ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟
الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِفَت قبل وصولها إلى مستحقِّها أو وكيلِه. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها (¬١).
* ... * ... *
* مسألة: في رجلٍ له أولادٌ خارجين (¬٢) عنه، وهم محتاجون، هل يجوز دفعُ زكاته إليهم؟
الجواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقَ عليهم من غيرها، وإن كان عاجزًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع (¬٣).
* ... * ... *
---------------
(¬١) انظر الاحتجاج لذلك في "أعلام الموقعين" (٥/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(¬٢) كذا في الأصل.
(¬٣) واختار الجواز. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٨، ٩٠، ٩١، ٣٤/ ١٠٧)، و"جامع المسائل" (٦/ ٣٧٣)، و"الاختيارات" للبعلي (١٥٤).

الصفحة 333