كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

[البيع]
* مسألة: في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟
الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء (¬١)، وهو مذهبُ مالك (¬٢) وأحمد (¬٣)، وقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٤) وأصحابه (¬٥).
* ... * ... *
* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.
* ... * ... *

* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.
---------------
(¬١) انظر: "جامع المسائل" (٦/ ٣٩٧)، و"القواعد النورانية" (٢٩٥).
(¬٢) انظر: "المدونة" (٣/ ٣١٥)، و"النوادر والزيادات" (٦/ ٣٣٥)، وتوجيه اضطراب الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (١٠١٥)، و"الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٦٨١).
(¬٣) انظر: "المغني" (٦/ ١٧٤)، و"تحفة المودود" (١٣٠).
(¬٤) أخرجه ابن وهب (٣/ ٣١٧ - المدونة)، ومن طريقه أبو داود في "المراسيل" (١٧٩)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٤٠١) من حديث عروة بن الزبير مرسلًا. وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٦٥).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٥)، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٢٨) عن عليٍّ وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصَّحابة - رضي الله عنهم -، كما يقول ابن حزم.

الصفحة 335