كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)
الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (¬١).
وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (¬٢)، والأولى تركُه.
* ... * ... *
* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.
الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (¬٣)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (¬٤).
* ... * ... *
---------------
(¬١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٩٦) , و"الاختيارات" للبعلي (١٨٩).
(¬٢) انظر: "المغني" (٦/ ٥٩)، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(¬٣) وهي مسألة العينة.
(¬٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٣٥ - ٤٤٨)، و"جامع المسائل" (١/ ٢٢٤)، و"بيان الدليل على بطلان التحليل" (٧١ - ٧٨, ٢٢٢).
الصفحة 336