كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

صحيحةً أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرةُ المثل (¬١). وأما المستأجر فله أخذُ غَرْسِه. والإجارة في صحَّتها نزاع، والأظهر صحَّتها، والله أعلم.
* ... * ... *
* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًا، فماتت. هل يضمن؟
الجواب: نعم، إذا كان ضرَبها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمانُها، وإن ضرَبها الضربَ المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء (¬٢)، والله أعلم.
* ... * ... *
---------------
(¬١) بحروفه في "الاختيارات" للبعلي (٢٢٧).
(¬٢) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٢٩٠)، و"المغني" (٨/ ١١٦، ١٢٣).

الصفحة 340