كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)
[النكاح]
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً بشرط أن يحجَّ بها هذا العام، فجاء أوانُه، فماطَلَها.
الجواب: عليه أن يحجَّ بها كما شرط على نفسه، وإن لم يَفِ لها بذلك فلها أن تفارقه (¬١).
* ... * ... *
* سؤالٌ في نكاح التحليل.
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:
الحمد لله.
قد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" (¬٢).
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلَ له إلا رجمتهما" (¬٣).
---------------
(¬١) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة.
(¬٢) أخرجه أحمد (٤٢٨٣)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦) وغيرهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح"، وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٥٩٢) على شرط البخاري.
وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وغيرهم - رضي الله عنهم -. انظر: "البدر المنير" (٧/ ٦١٢ - ٦١٥).
(¬٣) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١٩٩٢)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٣)، وغيرهما بسندٍ صحيح.