كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)
[الطلاق]
* مسألة: في من قال عن زوجته: "هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا"، فإذا عاد هل تَطْلُق؟
الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (¬١)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (¬٢).
* ... * ... *
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟
الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (¬٣) على الصَّحيح (¬٤).
* ... * ... *
---------------
(¬١) انظر: "الفروع" (٩/ ١٠٠، ١٨٥).
(¬٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٧٤، ١١٧)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٥٤٦)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٨).
(¬٣) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن "بل يكره له" أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك.
(¬٤) انظر: "جامع المسائل" (١/ ٤٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٥).