كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

* مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي (¬١) أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجَت، فهل يقع عليه طلاقٌ أم لا؟
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحُّهما: أنه لا يقعُ به الطلاق (¬٢)، بل تُعَزَّرُ المرأة على مخالفتها له.
* ... * ... *
* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب (¬٣) دراهم لشخصٍ في ليلةٍ معينة، فأرسلها مع وكيله، فعاقه عائق، هل يحنَث؟
الجواب: لا يقعُ به طلاق، ولا يحنَثُ في يمينه (¬٤).
* ... * ... *
* مسألة: في من عليه دينٌ عَجَز عنه، فأُكْرِه على اليمين بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر، فأرادت زوجتُه السفر، فطلَّقها واحدةً حتى تسافر ولا تقعَ عليه الثلاث، ثم سافر، فما الحكمُ فيه؟
الجواب: لا تقعُ به الثلاث إذا كان مُكْرَهًا بغير حقٍّ على اليمين، أو إذا سافر يعتقدُ أنه لا تقع عليه ثلاثٌ لكونه طلَّقها قبل ذلك، والله أعلم (¬٥).
---------------
(¬١) كذا في الأصل.
(¬٢) انظر: "الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق"، و"مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٢٣١, ٣٥/ ٢٤٧)، و"الاختيارات" للبرهان ابن القيم (٩)، وللبعلي (٣٧٨).
(¬٣) كذا قرأتها، وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: ٣٥٤) التعليق على هذا الاستعمال.
(¬٤) انظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (٥٤٨).
(¬٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٩٦، ٣٣/ ١١٠)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٦٦).

الصفحة 357