كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)
[ما يلحق من النسب]
* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟
الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه
لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (¬١)، والله أعلم (¬٢).
* ... * ... *
[الرضاع]
* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (¬٣)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟
الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (¬٤).
* ... * ... *
---------------
(¬١) كذا في الأصل.
(¬٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١١)، و"الفروع" (٩/ ٢٢٢).
(¬٣) الأصل: "صبي وضع"، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.
(¬٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٤٥ - ٤٨، ٥٣، ٥٦).