كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

أن يقتلوا كلَّ ساحرٍ وساحرة (¬١).
وثبت أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جاريةً لها سحرتها، وأن عثمان لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر أنها سحرتها، وأنها أقرَّت بذلك؛ فأقرَّ ذلك (¬٢).
والآثار في ذلك متعددة، والله سبحانه أعلم.
صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية.
نقلتها من خط الإمام شمس الدين محمد ابن المحب، وقال: نقلتها من خط شيخ الإسلام. كتبه محمد بن الحبال الحراني سبط سبط الشيخ محمد بن قوام.
* ... * ... *
* وسئل أيضًا: ما تقول السادة العلماء - رضي الله عنهم - أجمعين، ووفَّقهم للصواب، في رجلٍ زنى بامرأةٍ ــ والعياذ بالله ــ، ثم تاب، لكن ترتَّب على زناه أذًى لأهلها أو زوجها، بحصول العار، وتنكُّس الرأس، أذًى لا يُعَبَّر عنه؛ لعِظَمه، فهل تُسْقِطُ التوبةُ كلَّ ذلك؟ أو يكون الزنا وحده ساقطًا إثمُه بالتوبة، وإيذاءُ أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاجُ في التوبة منه إلى ما يحتاجُ في سائر المظالم أم لا؟ وهل بزناه تعلَّق في ذمته لأهلها أو زوجها حقوقٌ يُطَالَبُ بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالى عنه:
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (١٦٥٧)، وأبو داود (٣٠٤٣) بسند صحيح.
(¬٢) أخرجه مالك (٣٢٤٧)، وعبد الرزاق (١٨٧٤٧)، وغيرهما من طرقٍ يصحُّ بها.

الصفحة 364