كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَّةٌ وذُكِّيَت (¬١) أُبِيحَت (¬٢).
وتباحُ (¬٣) الذبيحة وإن كان ... (¬٤).
ولو قام وقعد، ثم مات من الذبح، جاز أكلُه.
* ... * ... *
* مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتَها، وفيها حياة، هل تذكَّى وتحلُّ؟
الجواب: إذا خرج منها الدمُ وتحرَّكت جاز أكلُها، والله أعلم.
* ... * ... *
* مسألة: في الحيوان المأكول يَلُزُّه (¬٥) سبعٌ، أو يُضْرَبُ، أو يتردى عن حائط، أو ينطحه حيوانٌ آخر، فيبلغ ما لا يعيشُ معه, هل تنفعُ فيه الذكاة؟
الجواب: إذا تحرَّك منه شيءٌ عند الذبح، كعينه، أو ذنبه (¬٦)، أو رجله، وجرى منه الدم، حلَّ أكلُه في أظهر قولي العلماء، كما نُقِل عن أصحاب
---------------
(¬١) الأصل: "ودامت". تحريف.
(¬٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨)، و"جامع المسائل" (٧/ ١٠٧، ٢٨٥)، و"الفروع" (١٠/ ٣٩٧)، و"الاختيارت" للبعلي (٤٦٨).
(¬٣) الأصل: "وثباج". تحريف.
(¬٤) كلمتان في الأصل لم أتبينهما:.
(¬٥) مشتبهةٌ في الأصل، وأثبتُّ ما يحتمله رسمها من الصواب، يلزُّه، أي: يطعنه. والأولى أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: "المغني" (١٣/ ٣٠٨)، والمصادر السابقة.
(¬٦) الأصل: "دينه". تحريف.

الصفحة 368