كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١)، وهو داخلٌ في قوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣].
فما جرى دمُه، وتحرَّك، فقد ذُكِّي.
وكونُه يُتَيقَّن موتُه (¬٢) أو لا يُتَيقَّن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقَّن الناسُ موت عمر لما جُرِح، وعاش ثلاثًا، وأمر ونهى وأوصى، فإنه كان حيًّا وإن تُيُقِّن أنه يموتُ من جرحه (¬٣)، والله أعلم.
* ... * ... *
* مسألة: في صيادٍ يصيدُ الطير في الماء، ويغوصُ الطيرُ في الماء فلا يمكنه ذبحُه إلا فيه، فهل يؤكل لكونه ذُبِح تحت الماء أم لا؟
الجواب: الحمد لله، متى أعان الماءُ على موته لم يَجُز أكلُه، مثل أن يكون رأسُه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطسُ رجليه، أو ذنبُه، ونحو ذلك، لم يضرَّه، والله أعلم (¬٤).
* ... * ... *
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٩)، وابن جرير (٨/ ٦٣، ٦٤) عن علي وأبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم -.
(¬٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٣١٥)، وشرح الزركشي على الخرقي (٦/ ٦٦٩).
(¬٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/ ٢٠٤)، و"الحاوي" (١٥/ ٥٨).
(¬٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٣٦).

الصفحة 369