كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: ٦٤]، {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا} [الأنفال: ٢٣]، {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: ٢٨]، {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا} [التوبة: ٤٧]، {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} [المائدة: ٨١].

المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمِّيه النحاةُ شرطًا هو في المعنى سببٌ لوجود الجزاء، وهو الذي تسمِّيه الفقهاءُ علةً ومقتضيًا وموجِبًا ونحو ذلك؛ فالشَّرط اللفظيُّ سببٌ معنوي.
فتفطَّن لهذا؛ فإنه موضعٌ غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلَّمُ في الأصول والفقه، وذلك أن الشَّرط في عُرف الفقهاء ومن يجري مجراهم مثل (¬١) أهل الكلام والأصول وغيرهم هو: ما يتوقفُ تأثيرُ الشَّرط عليه بعد وجود السَّبب (¬٢)، وعلامتُه أنه يلزم من عدمه عدمُ المشروط، ولا يلزم من وجوده [وجودُ] المشروط (¬٣).
ثم هو منقسمٌ إلى:
١ - ما عُرِف كونُه شرطًا بالشرع، كقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس شرطٌ لصحة الصلاة، والعقل والبلوغ [شرطٌ لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب الصلاة على العبد يتوقفُ على العقل والبلوغ] (¬٤)، كما تتوقفُ صحةُ الصلاة
---------------
(¬١) "الأشباه والنظائر": "من"، وهي أجود، وما في الأصل محتمل.
(¬٢) "الأشباه والنظائر": "تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب".
(¬٣) انظر: "البحر المحيط" (٣/ ٣٢٧).
(¬٤) سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ، واستدركته من "الأشباه والنظائر".

الصفحة 440