كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 9)

مسألة: هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى؟
فأجاب - رضي الله عنه -: لا يجوز أن يُستفتَى إلا من هو أهلٌ للفتيا، وهو يفتي بعلمٍ وعدل (¬١). وأما من يفتي بلا علم، أو يفتي بما يَعْلَمُ الحقَّ بخلافه، فلا يجوز استفتاؤه، كما لا يجوز استقضاؤه.
بل الحاكم قد تنازع الناسُ فيه: هل يجوز أن يولَّى العدلُ الذي لا يعلم، ثم يستفتي العلماء، ويحكم بما يفتونه فيه؟ على قولين (¬٢).

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي حنيفة (¬٣).
والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعي وكثيرٍ من أصحاب الإمام أحمد (¬٤).
وقد جوَّز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولَّى غيرُ المجتهد للضرورة (¬٥).
والقول الثالث، وعليه يدلُّ كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يولَّى الأمثلُ
---------------
(¬١) انظر: "الفروع" (١١/ ١١٣)، و"الاختيارات" للبعلي (٤٨١).
(¬٢) انظر: "روضة القضاة" للسمناني (١/ ٥٩)، و"الأحكام السلطانية" للماوردي (٩٠).
(¬٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ٣)، و"فتح القدير" (٧/ ٢٥٦).
(¬٤) انظر: "أدب القضاء" للماوردي (١/ ٦٣٧)، ولابن أبي الدم (٢٧٧)، و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٥٥)، و"المغني" (١٤/ ١٤، ١٥).
(¬٥) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ٢٩١)، و"الذخيرة" (١٠/ ١٦).

الصفحة 483