كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 1)

936 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ: «§مَنْ هَرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ»
937 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ إِلَّا عَمْرٌو "
وَلَا يَرْوِي حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ» عَنْ سُلَيْمَانَ، إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ
938 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَاءَ الَّتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ، -[288]- حَتَّى أَتَيْنَا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فَوَدَّعْنَنَا عِنْدَ ذَلِكَ فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ: ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ

الصفحة 287