كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 1)

945 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي طُهُورِهِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
946 - وَبِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ»
947 - وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «§أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»
948 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِهَا أَحَدُكُمْ يَسْعَى، وَلْيَأْتِهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ»
949 - وَبِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمُهُ وَسَقَاهُ»
950 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: §الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أُطَيِّبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»
951 - وَبِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»
952 - وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أنْ يَمْشِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى -[291]- مَنْكِبِهِ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْإِلْقَاءِ»

الصفحة 290