كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 1)
281 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَهْرِيُّ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ قَصْرَانِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ ثَلَاثٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ
282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا»
283 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا §خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ، فَلَنْ تُصَاحِبَهَا إِلَّا وَفِيهَا عِوَجٌ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وكَسْرُكَ لَهَا طَلَاقُهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ
الصفحة 93