كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 2)
1849 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا عَطَسَ خَمَّرَ وَجْهَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ "
1850 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الطَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ "
1851 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبِرْتِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: نا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ مِرَارٍ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ»
«§وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ، خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ "
الصفحة 237