كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 2)

1944 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: «§الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ "
1945 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، -[268]- عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَغَمَزَهَا، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَرْسِلْ يَدِي يَا قُفْلَ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَا قُفْلُ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَجَلَسْتُ فِي آخِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُصِيبُكُمْ فِتْنَةٌ مَا دَامَ هَذَا فِيكُمْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ "

الصفحة 267