كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 2)

2103 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا حَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، أَخُو أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ لِأُمِّهِ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ عَبْدًا، §فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ لَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، أَهْدَتْهُ لَنَا، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ، فَأَكَلَ مِنْهَا
وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ لَا يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ: «§اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْمَالَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ "
2104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِلَى أَعْطَانِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا هُشَيْمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ "
2105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ "

الصفحة 322